آخر المواضيع

المجلس الإسلاميّ للإفتاء: كيفيّة زكاة صناديق الاستكمال والتّقاعد

 


1. يجب أوّلًا إخراج الرّبا للفقراء والمساكين والمشاريع الخيريّة بنيّة التّعفف عن المال الحرام وليس بنيّة الصّدقة. وإذا لا يمكن تمييز الرّبا فإنه يخرج فقط أرباح السندات 

2. يجب زكاة الجزء المقتطع من معاش الموظّف  إضافة لأرباح هذا الجزء عند قبض النّقود عن جميع السّنوات منذ بلوغ النّصاب، والأفضل أن يُزكّى كلّ سنة حتى لا يتراكم المبلغ.

وأمّا بالنسبة للجزء الموهوب من المشغّل مع أرباح هذا الجزء، فلا تجب فيه الزّكاة إلّا بعد القبض عن سنة واحدة. 

ملاحظة مهمّة: إذا كان بإمكان الموظّف إخراج النّقود وهو بإرادته حبسها فإنّه يلزمه زكاة جميع المبلغ بما في ذلك حصة المشغِّل في كلّ سنة. 

بخصوص: صناديق التّقاعد والتّعويضات تزكّى عن سنة واحدة وليس عن كلّ السّنوات السّابقة، وذلك بعد إخراج الرّبا للفقراء والمساكين والمشاريع الخيريّة بنيّة التّعفف عن المال الحرام وليس بنيّة الصّدقة. والله تعالى أعلم 


تم تحديث الموضوع في

إرسال تعليق

0 تعليقات

تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي

أخر المنشورات

أهم الاخبار

تابعونا على موقعنا اخبارنا سوا