كثيرة هي الاسئلة التي تتداول بين الناس في ظل شهر رمضان الكريم حول إجازة الافطار ولمن وما هي الاسباب ؟، وهل يسمح شرعا لأصحاب الأعمال الشاقة كعمال العمار ونحوهم الإفطار؟، حول هذا الامر أصدر المجلس الإسلامي للافتاء في الدّاخل الفلسطيني بياناً لفتوة هذا الموضوع.
حيث جاء في البيان: "الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله صلى الله؛ وبعد : إنّ أحكام الفقه الإسلامي تقوم على التّيسير ومراعاة الواقع والنّوازل ورفع الحرج والعنت عن المكلّفين . قال الله عز وجل : ( يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) سورة البقرة/185 وقال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) سورة الحج/78 . وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :( إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ... ) رواه البخاري (39)، ومسلم (2816) .
وبناءً عليه قال جمهور العلماء بخصوص مسألة أصحاب الأعمال الشّاقة فإنّه يجب على العامل اتباع ما يلي :
أ.أن يخرج العامل من بيته صائماً .
ب. أن يبدأ العمل وهو صائم فإن وجد مشقة شديدة فوق القدرة والطّاقة جاز له الإفطار ولكن على ألاّ يجاهر بفطره ويلزمه القضاء بعد رمضان .
- ومن الجدير بالذكر أنّه إن أمكنه أن يعطّل بأن كانت ظروفه المادية تسمح بذلك ولا يضرّ بمستقبل عمله أو إذا أمكنه أن يعمل صباحاً مبكراً أو في ساعات الليل فإنّه يجب عليه ذلك وليس له الإفطار .( انظر : حاشية ابن عابدين ، 3401 ، كشاف القناع ، البهوتي ، 2358 ).
-ونحذّر من تهاون بعض العمّال بالافطار كالذّي يخرج من بيته وهو مفطر ولا يجتهد بالصيام ولا يأخذ بالأسباب التّي تعينه على الصّيام" .
تم تحديث الموضوع في
0 تعليقات